09-يوليو-2024
مروحية جيش

وزير الدفاع: تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية سيرفع اللبس (صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة:  12:50 بتوقيت تونس

 

صوّت نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء 9 جويلية/يوليو 2024 بالبرلمان التونسي، على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، برمته في نسخته الأصلية ودون تعديل، بـ114 صوتًا، فيما احتفظ 3 نواب بأصواتهم وصوّت نائب فقط ضدّ المشروع.

البرلمان التونسي: التصويت على تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها بـ114 صوتًا بهدف معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج

ونصت التنقيحات على جميع صور فرار العسكريين التونسيين إلى الخارج، وذلك بهدف معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج وهي ظاهرة اعتبرت جهة المبادرة أنها "تفاقمت في السنوات الأخيرة".

ونص الفصل الأول من القانون على إلغاء أحكام الفقرة الأولى من الفصل عدد 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعويضها بما يلي:

"يُعد فارًا خارج البلاد زمن السلم:

  • كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركًا القطعة التي ينتسب إليها وملتحقًا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة 3 أيام على غيابه غير الشرعي. وتصبح هذه المدة يومًا واحدًا زمن الحرب.
  • كل عسكري أو مشبه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو المأمورية أو التربص بالخارج. وتصبح هذه المدة يومًا واحدًا زمن الحرب.
  • كل عسكري أو مشبه به أثناء مأمورية أو تربص بالخارج، لا يلتحق بعد انقضاء ثلاثة أيام، بالقطعة أو الطائرة أو السفينة أو مركز المهمة الذي كان عليه الالتحاق به في الأجل المضروب له. وتصبح هذه المدة يومًا واحدًا زمن الحرب."

البرلمان التونسي: يهدف هذا القانون إلى تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لأنها لا تمكّن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة للخارج

ويهدف هذا القانون إلى تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها بغرض معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 منها التي لا تمكّن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة للخارج.

مشروع قانون 1

وأشارت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب إلى أن الفرار إلى الخارج يعتبر أبرز حالات التخلي الإرادي والمنفرد عن العمل بالنسبة للعسكري المباشر، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة مما أثر سلبًا على سير العمل بالمؤسسة العسكرية وسمعتها بالداخل والخارج، خاصةً وأن المشرع لئن جرّم صلب أحكام الفصل 68 المذكور الفرار إلى الخارج في صورة عدم حصول العسكري على إذن قانوني، فقد غفل على تجريم صورة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر انتهاء رخصته بالخارج أو التربص أو المهمة بالخارج.

وثيقة شرح الأسباب: الفرار إلى الخارج يعتبر أبرز حالات التخلي الإرادي والمنفرد عن العمل بالنسبة للعسكري المباشر، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة مما أثر سلبًا على سير العمل بالمؤسسة العسكرية وسمعتها بالداخل والخارج

ولفت إلى أن مختلف المحاكم العسكرية تولّت في نطاق اجتهادها ورغم الفراغ التشريعي المسجل في المجال، تكييف الأفعال المذكورة بكونها جريمة مخالفة التعليمات العسكرية طبقًا لأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وقد ترتب عن هذا التكييف اجتهادات مختلفة دون أن تصدر في شأنها قرارات تعقيبية من شأنها توحيد فقه قضاء المحاكم العسكرية، الأمر الذي ساهم في تطور عدد حالات القرار إلى الخارج في صفوف القوات المسلحة.

كما يهدف القانون من جهة أخرى إلى تتبع العسكريين المخالفين بعد مضي آجال طويلة من ارتباكهم للأفعال المنسوبة إليهم، باعتبار أن تكييف الفعلة على أنها فرار من الجندية خارج البلاد زمن السلم سيمكن من تتبعهم بقطع النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة تطبيقًا لمقتضيات الفصل عدد 72 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينص على أن سقوط حق التتبع بمرور الزمن أو سقوط العقوبة لا يحتسب إلا من تاريخ بلوغ العسكري الفار السن القانوني المحدد بموجب أنظمة الجيش، وهو ما من شأنه أن يحد من ظاهرة عدم عودة العسكريين إلى أرض الوطن بعد انتهاء آجال الرخصة أو التربص أو المهمة بالخارج.

وثيقة شرح الأسباب: تكييف فعلة العسكريين المخالفين على أنها فرار من الجندية خارج البلاد زمن السلم سيمكن من تتبعهم بقطع النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة

وتبعا لذلك، فقد تمت مراجعة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 المذكور للتنصيص على جميع صور الفرار إلى الخارج زمن السلم، كما تم بمقتضى القانون الجديد إضافة مطة جديدة إلى الفترة الثالثة من الفصل 20 من المجلة المتعلقة بالوثائق المستوجبة لتكوين ملف الفرار من الجندية وذلك بالتنصيص على إدراج نسخة من الرخصة أو الأمر بمهمة أو بالتربص بالخارج وغيرها من الأذون والوثائق المثبتة للفرار بالخارج.

وتمت المصادقة على هذا التنقيح أيضًا دون أي تعديل وبأغلبية أصوات النواب صلب البرلمان التونسي خلال الجلسة العامة.

مشروع قانون 2

وكان وزير الدفاع الوطني عماد مميش قد أكد خلال أشغال الجلسة العامة البرلمانية، أن تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية اتجه إلى رفع الالتباس والتنصيص صراحة على أن العسكري الذي يغادر تونس سيصبح بمقتضى التعديل معنيًا بجريمة الفرار حتى إذا كان في مهمة أو تربص ويحمل الوثائق اللازمة، لإثبات ذلك.

وزير الدفاع: تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية سيرفع اللبس ويمكن من تفادي التأويلات والاجتهادات وسوء تكييف الأفعال والتجاء القضاء إلى تجريم الفرار كمخالفة للتعليمات 

وأشار إلى أن هذا التنقيح سيرفع اللبس ويمكن من التصدي لكل الفرضيات الممكنة، وتفادي التأويلات والاجتهادات وسوء تكييف الأفعال والتجاء القضاء إلى تجريم الفرار كمخالفة للتعليمات وهي جريمة عامة وعقوبتها أقل باعتبارها جنحة، كما يمكن أن تسقط بمرور الزمن.

ويذكر أن مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، هي مبادرة تشريعية تقدمت بها رئاسة الجمهورية وأودعت بمكتب الضبط في البرلمان التونسي بتاريخ 18 أفريل/نيسان 2024، وتمت إحالتها على لجنة الدفاع في البرلمان يوم 25 من الشهر نفسه، لتصادق اللجنة على تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور وتحيله على أنظار الجلسة العامة.

 

تلغرام