14-نوفمبر-2024
بطاقة إيداع بالسجن ضد عمدة شبهة تدليس شهادة مدرسية

مصدر قضائي: إصدار بطاقة الإيداع على معنى الفصل عدد 96 من المجلة الجزائية (صورة توضيحية)

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 14:40 بتوقيت تونس

 

أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني المحكمة الابتدائية بنابل يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بطاقة إيداع في حقّ الممثل القانوني لبلدية نابل، وذلك في قضية تتعلق بإسناد رخصة لمدرسة خاصة.

مصدر قضائي: بطاقة إيداع في حقّ الممثل القانوني لبلدية نابل في قضية تتعلق بشبهة إسناد رخصة لمدرسة خاصة

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، أنيس المؤدب يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه تم إصدار بطاقة الإيداع بالسجن على معنى الفصل عدد 96، وذلك بهدف الإيقاف التحفظي للمسؤول الجهوي، وشدد على أن "القضية مازالت في طور الأبحاث وبطاقة الإيداع لا تمثل إدانة".

وبين أن "القضية تتعلق بشبهة إسناد رخصة لمدرسة خاصة وتم إصدار بطاقة الإيداع على أساس الفصل 96 الذي يتعلق باستغلال موظف عمومي (مدير وعضو بالجماعات المحلية) لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل أنه "تم استنطاق المتهم في مناسبة سابقة وهو واحد من بين ثلاثة أطراف مشمولين بالأبحاث التي فتحت منذ شهر فيفري/شباط 2024 في قضية إسناد رخصة لمدرسة خاصة".

مصدر قضائي: تم استنطاق المتهم في مناسبة سابقة وهو واحد من بين 3 أطراف مشمولين بأبحاث انطلقت منذ فيفري 2024

ويشار إلى أن الفصل عدد 96 من المجلة الجزائية ينص على أن "يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطيّة تُساوي قيمة المنفعة المُتحصّل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبق أحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّة مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمّد عن سوء نيّة استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة ماديّة لنفسه أو لغيره. والمحاولة مُوجبة للعقاب.ولا يُعتبر عن سوء نيّة من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير، أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه".

وتتصاعد الدعوات لتنقيح هذا الفصل الذي يوصف "بالسيف المسلط على رقاب الموظفين"، كما سبق أن نظرت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي في مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها.

 

تلغرام