الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في عدده الأخير المنشور الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم.
يتضمن المرسوم المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم 3 أبواب تعلق بـ: النظر في مشاريع القوانين، وجلسة أداء اليمين الدستورية والعمل الرقابي تتوزع على 27 فصلًا
وجاء في هذا المرسوم 3 أبواب تتعلق بـ: النظر في مشاريع القوانين، وجلسة أداء اليمين الدستورية والعمل الرقابي. كما تضمّن 27 فصلًا يتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين.
وتتمثل أبرز النقاط التي تطرق إليها هذا المرسوم في الآتي:
-
النظر في مشاريع القوانين
المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية
ينصّ المرسوم على أنّ:
- رئيس مجلس نواب الشعب يحيل فورًا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيات وعقود الاستثمار المتعّلقة بالثّروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويعلم بذلك رئيس الجمهورية.
- ينهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ توصله بها.
- إذا انقضى الأجل ولم يتلقّ رئيس مجلس نواب الشعب إعلامًا خلال يوميْ العمل اللاحقين لانقضاء الأجل، فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه.
يحيل رئيس مجلس النواب فورًا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المعنية به وينهي مجلس الجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ توصله بها
- لا ينطبق الأجل المذكور على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
- في صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض عليه دون تعديل، يتولى إحالته فورًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.
- يحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها، ويعلم بذلك رئيس مجلس نواب الشعب ويكون الإعلام مرفقًا بالنص.
- في صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورًا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ويكون الإعلام مرفقًا بوثيقة تبين أسباب ذلك.
اللجنة المتناصفة
جاء في المرسوم ذاته أنّه:
- تحدث بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لجنة متناصفة تتركّب من 10 أعضاء يتم اختيارهم مناصفةً من بين أعضاء المجلسين لاقتراح حلّ لموضوع الخلاف.
- يتولى رئيس المجلس دعوة أعضاء الحكومة المعنيين للمشاركة في أعمال اللّجنة التي تجتمع بمقره.
- تجتمع اللجنة المتناصفة بالتناوب بمقر مجلس نواب الشعب وبمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- تجتمع اللجنة بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا كان موضوع الخلاف يخص مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
- ينتخب رئيس اللجنة ونائبه ومقررها من بين أعضائها، ويكون نائب الرئيس من المجلس الذي لا ينتمي إليه رئيس اللجنة.
- في صورة تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس اللجنة أو نائبه أو مقررها، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
- تدرس اللجنة المتناصفة المسائل موضوع الخلاف التي أحيلت إليها طبقًا للإجراءات العادية المتبعة في اللجان القارة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الذي تجتمع الّلجنة بمقره.
تحدث بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لجنة متناصفة تتركّب من 10 أعضاء يتم اختيارهم مناصفةً من بين أعضاء المجلسين لاقتراح حلّ لموضوع الخلاف
- تقترح اللجنة المتناصفة حلًا لموضوع الخلاف بين المجلسين في أجل 7 أيام ابتداءً من تاريخ تعهدها به.
- يحيل رئيس اللجنة المتناصفة إلى رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه ليتولى عرضه على الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ توصله به.
- تكون الإحالة وجوبًا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا تعلقت أعمال اللجنة بمشاريع القوانين الخاصة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة في الأجل المنصوص عليه.
- في صورة موافقة مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب الحالة، على الحل المقترح، يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه.
- في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف في الأجل، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف في الأجل، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه
- في صورة عدم موافقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
- في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف المتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية في الأجل، يحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
- في صورة عدم موافقة الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة والمتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
أحكام خاصة بمشاريع قوانين المالية
ينص المرسوم على أنّ "رئيس الجمهورية يعرض على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقًا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل".
-
الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية
- تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية النظر في مشاريع قوانين المالية ودراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب.
تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية النظر في مشاريع قوانين المالية ودراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب
- تُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
-
الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية
- تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- تنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين.
- يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلًا فصلًا ثم برمته.
- يكون التصويت علنيًا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة.
يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلًا فصلًا ثم برمته ويكون التصويت علنيًا
- في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتم تكوين لجنة متناصفة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- تتولى اللجنة المتناصفة إعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ الإحالة.
- في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدل إلى رئيس الجمهورية لختمه.
- في صورة عدم مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه.
يضبط رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إجراءات انعقاد الجلسة العامة المشتركة للمصادقة على مشروع قانون المالية مع مراعاة الآجال
- في صورة عدم توصل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نص موحد في الأجل، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه.
- في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 من شهر ديسمبر/كانون الأول، تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من الدستور.
- إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون المالية، يحيل رئيس الجمهورية قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم طبقًا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 78 من الدستور.
- يضبط رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إجراءات انعقاد الجلسة العامة المشتركة للمصادقة على مشروع قانون المالية مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابعة من الفصل 78 من الدستور.
تعليق الآجال
ينص المرسوم على أن "عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم توقف سريان الآجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما. ويستأنف احتساب الأجل بعد أسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكل من المجلسين".
-
جلسة أداء اليمين الدستورية
ينص المرسوم ذاته على:
- يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
- يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقًا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
تُعقد الجلسة المشتركة بين المجلسين المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناءً على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
- تُعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناءً على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
-
العمل الرقابي
ينص المرسوم على:
- يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري.
- في صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبًا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.