الترا تونس - فريق التحرير
قدم المجلس الأعلى للقضاء رأيه بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية"، كان قد اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووجهته وزيرة العدل إلى المجلس بتاريخ 27 ديسمبر /كانون الأول 2021 لطلب رأيه في مشروع المرسوم.
وورد في "وثيقة الرأي عدد 18 بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية" تحصل "الترا تونس" على نسخة منها، أنه "من غير المتيسر للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إبداء الرأي في مشروع النص المعروض وأنه أضحى متعذرًا عليها الخوض في مضمونه وتفحص محتوى فصوله فصلًا فصلًا، وفي ذلك احترام للإجراءات الأساسية التي يستوجبها النظام العام الدستوري طبق عناصره التي ضبطها فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"، وذلك لورود جملة من الإخلالات فيه.
اقرأ/ي أيضًا: اقترحه سعيّد: مواقف متعددة من مشروع قانون الصلح الجزائي
واستعرض المجلس الإخلالات التي سجلها، سواء على مستوى الاختصاص أو الإجراءات، وهي كالآتي:
- من جهة الاختصاص:
"قطب قضائي للصلح الجزائي"؟
أفاد المجلس الأعلى للقضاء أنه يتبين بالاطلاع على مشروع المرسوم المعروض عليه أنه جاء ليضبط إطارًا مرجعيًا للمصالحة الجزائية مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية سواء منهم الأشخاص الواردة أسماؤهم بتقرير اللجنة الوطنية حول الفساد والرشوة بعد تحيينها والتثبت فيها، أو كذلك كل من تتعلق به قضايا فساد مالي واقتصادي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأنه أنشأ للغرض هيكلًا قضائيًا ملحقًا بمحكمة الاستئناف بتونس سمّي "القطب القضائي للصلح الجزائي".
ينص مرسوم الصلح الجزائي على إنشاء هيكل "القطب القضائي للصلح الجزائي" تتكون تركيبته من 21 قاضيًا من ذوي الاختصاص من بين القضاة المباشرين بالمحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي، تتم تسميتهم بأم رئاسي
وأشار إلى أن هذ القطب تتكون تركيبته من 21 قاضيًا من ذوي الاختصاص من بين القضاة المباشرين بالمحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي، تتم تسميتهم بأم رئاسي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ليتولوا إبرام الصلح المذكور مع من تورطوا في تلك الجرائم مع النظام السابق قبل 2011 ومع المتورطين في نفس الجرائم والمرتكبة في مجال التصرف في المالي العام.
وتتمثل اختصاصات القطب المذكور في:
- مراجعة جمع ملفات الفساد المتوفرة بالنظر إلى القائمة الأصلية للأشخاص المعنيين بما في ذلك التي سبق النظر فيها من قبل هيئات إدارية أو قضائية أو شبه قضائية أخرى ولو صدر في شأنها حكم بات
- القيام بإجراءات التتبع القضائي والنظر في ملفت الصلح الجزائي
- إصدار أحكام الصلح طبق آليات احتساب مبالغه التي يحددها أمر خاص
- متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الأحكام كختم الصلح عند انتهاء تنفيذها.
ينص مرسوم الصلح الجزائي على أن الأحكام التي يصدرها "القطب القضائي للصلح الجزائي" تكتسي الصبغة النهائية ومحصنة تحصينًا مطلقًا ضد كل مراجعة قضائية لكونها غير قابلة للطعن بأي وجه من الوجوه
ولفت إلى المرسوم يضبط إجراءات تعهد القطب المحدث ونص على أنه يتعهد بصفة حصرية وآلية بجميع الدعاوى التي هي في طور البحث وبصفة عامة جميع ملفات الفساد المضمنة بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، كما يتعهد بالنظر في إجراءات الصلح الجزائي المتعلقة بالقضايا المتشعبة والمتعلقة بالمال العام المحالة عليه من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي بطلب من المدعى عليه وبعد مصادقة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وأما فيما يتعلق بما يصدره القطب من أحكام فاقتضى المرسوم أنها تكتسي الصبغة النهائية وأنها محصنة تحصينًا مطلقًا ضد كل مراجعة قضائية لكونها غير قابلة للطعن بأي وجه من الوجوه.
- من جهة الإجراءات:
رفض التبكير بطلب رأي المجلس قبل استكمال الإجراءات القانونية:
أما من الناحية الإجرائية، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن "التبكير بعرض النص على رأي المجلس" قبل استكمال جملة من الإجراءات القانونية "يكون حريًّا بعدم القبول"، موضحًا أنه جاء بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المؤرخ في 8 جوان/يونيو 2015 أن "الرأي الاستشاري هو إجراء جوهري وأساسي له توثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري وأن الجهة المعنية بإحالة مشروع القانون للاستشارة هي اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها بعد أن يبلغ لديها المشروع وضعًا تتضح ملامحه وتبدو مظاهره فيتيسر إبداء الرأي فيه" وانتهت إلى أن "التغاضي عن التحقق من وقوع هذا الإجراء الأساسي يعدّ خرقًا للدستور"، مضيفًا أنه جاء في أحكام الفصل 21 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن "قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات".
المجلس الأعلى للقضاء: "التبكير بعرض نص مشروع المرسوم على رأي المجلس قبل استكمال جملة من الإجراءات القانونية يكون حريًّا بعدم القبول"
وذكر، في هذا الصدد، أن الجلسة العام للمجلس الأعلى للقضاء دأبت على التقيد بالقرار المذكور بمناسبة ممارسة وظيفتها الاستشارية وعلى اعتبار نفسها ملزمة باتباعه وبالإذعان له، وتواتر عملها على ذلك، معتبرة أن "فقه القضاء الدستوري يقتضي أن يتم تعهيدها بالاستشارة بموجب طلب في إبداء الرأي صدار مباشرة من الجهة صاحبة المبادرة التشريعية من جهة، وأن يكون النص المعروض من جهة أخرى قد اكتملت مراحل تهيئته وإجراءات النظر الأولي فيه بما في ذلك إجراءات العرض على المجالس الوزارية المختصة قانونًا كلما كانت من بين الإجراءات المعتمدة من قبل جهة المبادرة في مسار إصدار النصوص التي تعزم على اتخاذها".
اقرأ/ي أيضًا: إنشاء "شركات أهلية" في تونس.. هل تساهم في حل الأزمة؟
كما ذكّر أن الجلسة العامة للمجلس كانت قد قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 رفض المساس بواسطة المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة هيكليًا ووظيفيًا، وأنه من المتعيّن أن يتم التقيد عند المبادرة بأي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بالمبادئ وبالضوابط التي جاء بها الدستور على ألّا يكون ذلك في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم، كما قررت الجلسة العامة أيضًا بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 جانفي/يناير 2022 فض أن تتم مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم وفي إطار التدابير المذكورة استنادًا إلى تعلّق هذه الأخيرة حصرًا بمجابهة الخطر الداهم المبرر لإعلان حالة الاستثناء.
اختلال الإجراءات قانونيًا لعدم صدور طلب الرأي من جهة المبادرة:
وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه "بالرجوع إلى ملف الاستشارة، يتبين أن وزيرة العدل هي من وجهت إلى رئيس المجلس طلب إبداء الرأي الوارد عليه بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 مذيّلًا بإمضاء رئيس الديوان بالنيابة عن الوزارة، فيما خلا الملف في المقابل مما يفيد استكمال مراحل وإجراءات العرض الأولي لمشروع المرسوم على المجالس الوزارية ذات النظر".
المجلس الأعلى للقضاء: إجراءات الاستشارة الماثلة مختلة تبعًا لعدم صدور طلب الرأي عن جهة المبادرة التشريعية والممثلة في رئيس الجمهورية، ولعدم إرفاق الملف بما يفيد أن الصيغة المعروضة لمشروع المرسوم هي فعلًا صيغته النهائية
وتأسيسًا على ذلك، اعتبر أن "إجراءات الاستشارة الماثلة مختلة تبعًا لعدم صدور طلب الرأي عن جهة المبادرة التشريعية المؤهلة دستوريًا لذلك والممثلة في رئيس الجمهورية، ولعدم إرفاق الملف بما يفيد أن الصيغة المعروضة لمشروع المرسوم هي فعلًا وواقعًا صيغته النهائية التي اكتملت عناصر عرضها على التداول والمناقشة وأتمت موجبات تهيئتها ومراجعتها الأولية أمام الجهات الوزارية المعنية".
كما قال إنه "نظرًا إلى أهمية مشروع المرسوم المعروض وما تضمنه من أحكام جوهرية يمكن أن تكون محلّ جدل وتداول وزاري مستفيض يؤول إلى إدخال تعديلات عليه، وتبعًا لما كان يستدعيه الأمر من ضرورة تجنب التبكير بعرضه على رأي المجلس قبل أن يبلغ وضعًا تتضح معه ملامحه، كضرورة إجراء ذلك إلى حين الانتهاء من ضبط صيغته المستوفاة لموجبات التداول في نسختها المعدة للعرض على مداولة مجلس الوزراء، فإن "الجلسة العامة ترى أنه من غير المتيسر لها إبداء الرأي في مشروع النص المعروض وأنه أضحى متعذرًا عليها الخوض في مضمونه وتفحص محتوى فصوله فصلًا فصلًا، وفي ذلك احترام للإجراءات الأساسية التي يستوجبها النظام العام الدستوري طبق عناصره التي ضبطها فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".
"إصلاحات جوهرية طالت لا فقط المنظومة القضائية في مستوى الأقضية الثلاث بل أيضًا قانون المجلس الأعلى للقضاء":
ومن ناحية أخرى، أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه "تبين بالاطلاع على مضمون أحكام مشروع المرسوم المعروض أنها تعلقت بإدخال إصلاحات جوهرية طالت لا فقط المنظومة القضائية في مستوى الأقضية الثلاث، وإنما شملت أيضًا القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في الجانب المتعلق خاصة بصلاحياته في إدارة المسارات الوظيفية للقضاة والإشراف عليها والسهر على كفالة الضمانات المقررة لفائدتهم بهذا العنوان".
المجلس الأعلى للقضاء: تبين بالاطلاع على مضمون أحكام مشروع المرسوم المعروض أنها تعلقت بإدخال إصلاحات جوهرية طالت لا فقط المنظومة القضائية في مستوى الأقضية الثلاث، وإنما شملت أيضًا القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في الجانب المتعلق خاصة بصلاحياته
وأضاف أنه "فيما يتعلق بالإصلاحات التي شملت المنظومة القضائية في مستوى تنظيم المحاكم وإدارتها والإجراءات المتبعة أمامها، فإنه يتبين بالاطلاع على مشروع المرسوم المعروض أنه استحدث صنفًا جديدًا من العدالة يتمثل في العدالة التصالحية باعتباره قد جاء بآلية قانونية جديدة ومستحدثة في فض النزاعات لم يسبق اعتمادها من قبل المنظومة القانونية والقضائية الوطنية والتي كانت تعتمد على العدالة القضائية الصرفة القائمة على فض النزاعات عبر التقاضي مباشرة أمام سائر المحاكم، مع جواز الصلح في بعض الحالات الذي ينهي النزاع من جهة، والعدالة الانتقالية القائمة على مسار متكامل يرتكز على كشف الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار".
اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: "إنشاء شركات أهلية في كل معتمدية وفق مرسوم الصلح الجزائي"
وبالنسبة لمشروع القانون المعروض، اعتبر أنه "جاء بصنف جديد مستحدث يتمثل في العدالة التصالحية التي تنم عن خيار تشريعي جديد، قائم على اعتماد المصالحة كأحد الطرق الودية البديلة لفض النزاعات الجنائية"، معتبرًا أن "اعتماد هذه الطرق في فض النزاعات، إصلاحًا جوهريًا طال القضاء وإجراءات التقاضي وأسند للقاضي دورًا جديدًا لا تستوعبه أحكام الفصل 102 من الدستور التي نصت على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات"، كما لا يستوعبه النظام الإجرائي المعتمد حاليًا في التقاضي أمام محاكم القضاء ولا سيّما الجزائي منها، وفقه.
كما أشار إلى أن "مشروع المرسوم المعروض تضمن أيضًا إصلاحًا جوهريًا آخر طال المنظومة القضائية باعتبار إحداثه من ناحية لمحكمة استثنائية لا يمكن أن تندرج تحت طائلة أصناف المحاكم الموجودة العدلية والإدارية والمالية (محكمة المحاسبات)، وباعتبار ما سيؤول إليه تطبيق أحكامه من ناحية أخرى عند صيرورته نافذًا من إنهاء فعلي لوجود القطب القضائي الاقتصادي والمالي الحالي، ذلك أن كافة ملفات الفساد والقضايا المتشعبة المتعلقة بالمال العام والجرائم الاقتصادية والمالية المرتكبة في مجال التصرف في المال العام، سواء أكانت منها القضايا التي ما تزال منشورة أو كذلك التي سبق أن بتّ فيها بموجب أحكام نهائية وصارت باتة إما بصدور قرارات تعقيبية في شأنها أو بتفويت آجال الطعن فيها بهذه الوسيلة، سيتعهد بها القطب القضائي للصلح الجزائي سواء آليًا أو بطلب من المدعى عليه".
المجلس الأعلى للقضاء: مشروع المرسوم المعروض تضمن أيضًا إصلاحًا جوهريًا آخر طال المنظومة القضائية باعتبار إحداثه من ناحية لمحكمة استثنائية لا يمكن أن تندرج تحت طائلة أصناف المحاكم الموجودة العدلية والإدارية والمالية
ولفت المجلس في ذات السياق إلى أنه "المآل ذاته الذي ستلقاه أيضًا الملفات القضائية الجارية منها، وكذلك السابق فصلها نهائيًا أو بصورة باتة، والمعروضة أو السابق عرضها على نظر الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، باعتبار أن ذلك الصنف من القضايا أسنده مشروع المرسوم للنظر الحصري والآلي للقطب القضائي للصلح الجزائي المكلف دون سواه بمراجعة جميع ملفات الفساد المتوفرة بما في ذلك التي تم النظر فيها من قبل هيئات إدارية أو قضائية أو شبه قضائية".
كما اعتبر أنه "مشروع المرسوم المعروض تضمن أيضًا إصلاحًا جوهريًا آخر اتصل بتدخل في إدارة المسارات الوظيفية للقضاة وتحديدًا في تسميتهم أعضاءً بالقطب القضائي للصلح الجزائي على غير الصيغ الدستورية والقانونية النافذة، ضرورة أن المرسوم نصّ على أن تسميتهم تتم بواسطة أمر رئاسي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وعلى أن الجلسة العامة لهذا القطب ستتولى تنظيم العمل بالقطب وستقترح نظامه الأساسي الذي ستتم المصادقة عليه بأمر".
واعتبر أن في ذلك تعديل جوهري لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تسمية القضاة التي نص عليها القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على أنها تتم بناء على رأي مطابق منه في حين اقتضى مشروع المرسوم أنها تتم باقتراح منه، بما يؤول إلى سحب اختصاصه في تسمية هذا الصنف من القضاة بواسطة الرأي المطابق وفي إطار إجراءات إعداد الحركات القضائية الراجعة له"، مؤكدًا أن ما أسند لكل من رئيس الجمهورية والجلسة العامة للقطب المستحدث من صلاحيات فيما يتصل بضبط النظام الأساسي للقطب يمكن أن يتضمن لاحقًا أحكامًا تتعلق بالمسارات الوظيفية والتأديبية للقضاة المعينين بالقطب وتغيّر بالتالي، سواء سلبًا أو إيجابًا، من طبيعة الضمانات المكفولة لهم بموجب أنظمتهم الأساسية الخاصة التي عُهد للمجلس الأعلى للقضاء حصريًا صلاحية النظر فيها وإدارته".
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كرر، في أكثر من مناسبة، أنه سيقوم بمراجعة المنظومة القضائية في تونس وتعرض أيضًا للمجلس الأعلى للقضاء. وكانت هياكل مهنة القضاء وعدد من الجمعيات والمنظمات قد حذرت أكثر من مرة مما اعتبرته ضغطًا على القضاة وزعزعة للثقة في القضاء التونسي.
وكان سعيّد كان قد ختم، الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، مرسومًا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل/نيسان 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء"، كما ورد في بيان للرئاسة التونسية.
وبعد نشر البيان، عدلت الرئاسة التونسية محتواه بإضافة أن "المنحة المذكورة تقدر بـ 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود"، وفقها.
اقرأ/ي أيضًا: مرسوم رئاسي يلغي منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
في المقابل، نبه المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم المؤرخ في 19 جانفي/يناير 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور".
واعتبر، في بيان صادر عنه إثر جلسته العامة المنعقدة الجمعة، أن المرسوم المذكور فيه تعدٍّ على استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس، على غرار تعديل ميزانيته خارج الإجراءات المستوجبة بالقانون الأساسي للميزانية الذي يقتضي أن تعديل الميزانية يتم حصرًا بواسطة قوانين مالية تعديلية، منبهًا إلى أن "عدم استناد اطلاعاته إلى القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يعدّ تهديدًا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية".
وأكد المجلس الأعلى للقضاء "مواصلته أداء مهامه دفاعًا عن استقلالية القضاء وحسن سيره وضمانًا للأمان الوظيفي للقضاة، معبرًا عن رفضه "حملات التشويه الموجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم"، موضحًا أن "صلاحية ضبطها استندت إلى قانونه الأساسي وتمت طبقًا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة".
شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار
اقرأ/ي أيضًا:
إلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس.. هل هي مقدمة لحله؟
القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع