18-أبريل-2022
اقتصاد الشاذلي بن إبراهيم

يحدد قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر الاثنين 18 أفريل/نيسان 2022، أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.

صدور أمر رئاسي يتعلق بـ"إصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها"

وينص الأمر الرئاسي على أنه يلغى عنوان الترخيص عدد 94 وعنوان الترخيص عدد 95 الواردين بقائمة التراخيص المتعلّقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات من الملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي/آيار 2018، ويعوضان بما يلي:

  • الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيمات السياحية والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية والإقامات السياحية.
  • الموافقة النهائية على مشاريع الايواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيمات السياحية والنزل ذات الطابع المميز والإقامات الريفية والإقامات السياحية.

ينص الأمر الرئاسي على "الموافقة المسبقة والنهائية على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي"

كما ينص على أنه "يضاف إلى قائمتي التراخيص المتعلقتين بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي وبممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية الواردتين بالملحق عدد 1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي/أيار 2018، الترخيصان التاليان:

  • نقل العملة الفلاحيين.
  • إحداث نظام الدفع والمقاصة.

ويشير الأمر الرئاسي إلى أنه تحذف من الملحق عدد1 المتعلق بقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018، التراخيص المدرجة بالقائمات التالية:

  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي: التراخيص المتعلّقة بـ:
  1. استغلال طائرات لا يفوق وزنها 7.5 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي
  2. استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة
  3. تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية
  4. تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي داخل حدود الولاية

يحذف من الملحق المتعلق بقائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصاديةوإجراءات إسنادها الترخيص المتعلق باستغلال طائرات لا يفوق وزنها 7.5 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي

  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية: التراخيص المتعلقة على التوالي بـ:
  1. ممارسة نشاط المؤسسة الراعية
  2. ممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير فيما يتعلق بالمستثمرين الحذرين دون سواهم
  3. شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة
  4. تكوين صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء مخفف
  5. تكوين صناديق الخبرة.
  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوثة: التراخيص المتعلقة بـ:
  1. فتح واستغلال وحدة تكسير وغربلة
  2. إنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض
  3. صناعة الجير.
  • قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات: التراخيص المتعلّقة بـ:
  1. ترخيص لبعث مكتب لخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي
  2. الموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى الاستضافات العائلية
  3. الموافقة النهائية على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى الاستضافات العائلية.

وتحذف التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع والمتعلقة بـ:

  • استغلال محلات بيع التبغ (تجديد قرار أو تغيير عنوان)
  • استغلال المستودع العمومي
  • إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكة الجهد المنخفض
  • إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط بالنسبة للطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط،
  • ترخيص مسافنة أصناف مائية
  • ترخيص استثنائي لإنزال أصناف مائية
  • ترخيص لإحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بمؤسسة
  • ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وانقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع
  • توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية
  • توريد أفلام.

وينص على أنه تحذف من الملحق المتعلق بقائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018، التراخيص المتعلّقة بـ:

  • استغلال طائرات لا يفوق وزنها 7.5 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي،
  • استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة،
  • تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية،
  • تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي داخل حدود الولاية.

وأشار إلى أنه "تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية التي تم حذفها من هذا الأمر الرئاسي تبقى خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ على أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكراسات شروط يتم إصدارها خلال مدة ستة أشهر المذكورة بمقتضى قرار مشترك من السلطة المعنية والوزير المكلف بالاستثمار"، وفق نص الأمر الرئاسي.