30-مايو-2024
زيد والعروي

مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس تحدّث عن التهم الموجّهة لكل من ماهر زيد ومحمد علي العروي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء 29 ماي/أيار 2024 حكمًا جزائيًا يقضي بسجن النائب في البرلمان التونسي السابق ماهر زيد، والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، من أجل تهم "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" و"القذف العلني".

الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس: حكم بالسجن في حق  النائب السابق ماهر زيد لمدة عام واحد من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي"، ولمدة ستة أشهر من أجل "القذف العلني" مع النفاذ العاجل

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه تم إصدار حكم بالسجن في حق النائب في البرلمان التونسي السابق ماهر زيد، وهو بحالة فرار، لمدة عام واحد من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي"، ولمدة ستة أشهر من أجل "القذف العلني" مع الإذن بالنفاذ العاجل.

وأضاف محمد زيتونة أنه تم أيضًا إصدار حكم بالسجن في حقّ الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي المحتفظ به، وذلك لمدة ستة أشهر من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه"، وبمثلها من أجل "القذف العلني" مع الإذن بالنفاذ العاجل على معنى أحكام الفصول 128 و245 و247 من المجلة الجزائية.

وأوضح المصدر نفسه، أن "هذا الحكم يأتي بعد تقدم موظف بإحدى الوزارات بشكاية مفادها تعمد النائب السابق بالبرلمان ماهر زيد إلى استغلال صفته كمقدم برنامج بإحدى الإذاعات، لنشر معطيات نسبها للشاكي دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام"، مضيفًا أنه "تأكد أن من نشر تلك المعطيات ومدها للنائب السابق ماهر زيد هو الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي حين كان يشغل هذه الخطة".

الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس: حكم بالسجن في حق محمد علي العروي لمدة ستة أشهر من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه" وبمثلها من أجل "القذف العلني" مع النفاذ العاجل

ويشار إلى أن الفصل عدد 128 من المجلة الجزائية، ينص على أن "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارًا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورًا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك".

كما ينص الفصل عدد 245 على أن "يحصل القذف بكل ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية".

فيما نص الفصل عدد 247 على أن "يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا، ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا".

تلغرام