03-مارس-2022

أعلنت انطلاقها في حملة وطنية ودولية للتعريف بما تعرّض له العميد السابق للمحامين (صورة من الندوة الصحفية بتاريخ 28 فيفري 2022)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الخميس 3 مارس/آذار 2022، أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه هو قرار "جائر ومن الاستتباعات المباشرة لخطوات تطويع القضاء وإصرار السلطة التنفيذية على اعتباره مجرد وظيفة"، حسب تقديرها.

هيئة الدفاع عن الكيلاني: ظروف القرار توحي بأنّه قد سبق اتّخاذه منذ الندوة الصحفية لوزير الداخلية التي لم يقتصر فيها على توجيه التهم بل عمد إلى تكييف الوقائع

وأعلنت، في بيان أصدرته تحت عنوان "لا لمحاكمات الرّأي .. لا للأحكام الجاهزة"، مقاطعتها  لقاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكريّة الابتدائية الدائمة بتونس الذي قالت إنه أصدر الحكم "دون موجب واقعيّ ولا قانونيّ".



وقدّرت الهيئة أن "ظروف القرار توحي بأنّه قد سبق اتّخاذه منذ الندوة الصحفية لوزير الداخلية بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022 والتي لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بتهمة التحريض على العصيان"، وفق نص البيان.

هيئة الدفاع عن الكيلاني تدعو هياكل المحاماة إلى "اتّخاذ القرارات المتناسبة مع خطورة الاستهداف الذي يتعرّض له المحامون بمناسبة أدائهم لواجبهم المهني"

ودعت هيئة الدفاع عن الكيلاني "هياكل المحاماة إلى اتّخاذ القرارات المتناسبة مع خطورة الاستهداف الذي يتعرّض له المحامون بمناسبة أدائهم لواجبهم المهني"، معلنة "انطلاقها في حملة وطنية ودولية للتّعريف بالمظلمة الصارخة التي يتعرّض لها العميد عبد الرزاق الكيلاني"، وفق توصيفها.

وكان العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني قد مثل، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.

اقرأ/ي أيضًا: إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".


 

اقرأ/ي أيضًا:

إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد سابق للمحامين يثير موجة استياء في تونس

الكيلاني: سأمثل أمام القضاء العسكري.. وتتبّعي كان برغبة ملحة من تنسيقيات سعيّد