19-سبتمبر-2022
نقابة الصحفيين

أكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري للطعن فيه، وفقها (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

 دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، معتبرة أنه "مخالف للدستور ولالتزامات تونس الدولية ويتنافى مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري للطعن فيه، وفقها.

نقابة الصحفيين: مرسوم  "جرائم المعلومات والاتصال" يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير ويعطي السلطة ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع ويتعمد تتبع الصحفيين بقوانين جديدة تعسفية

وحذرت النقابة، في بيان لها، من هذا المرسوم معتبرة أنه "يهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخله في اختصاصات المرسوم 115 ويعطي السلطة ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع ويتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة، خاصة مع الخلط المعتمد في هذا المرسوم بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الأخبار الزائفة في حين أنها مجالات مختلفة من المفترض أن تُنظم بقوانين خاصة ومحددة بدقة حتى لا ينال من الحريات"، على حد تقديرها. 

واعتبرت أن هذا المرسوم ينص على "عقوبات زجرية مبالغ فيها في قضايا نشر ويهدف إلى مزيد التضييقات على حرية التعبير والصحافة بتعلة مكافحة الإشاعات وجرائم المعلومات"، كما تضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر لا يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس أو عشر سنوات، كما تضمن توجهًا متشددًا في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، حسب رأيها.

نقابة الصحفيين: هذا المرسوم يؤكد توجه السلطة نحو تكريس منظومة تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنين من حقهم في التعبير ويجعلهم مهددين بالسجن في أي لحظة

كما اعتبرت النقابة أن هذا المرسوم يتعارض مع الفصل 55 من الدستور الذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين، مضيفة أن العقوبات الواردة بهذا النص تفتقد إلى مبدأ التناسب والتراتبية، إذ نص الدستور على أن أي تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية ودون أن يمس من جوهر الحريات، وهو ما تم تجاوزه تمامًا في هذا المرسوم، على حد ما جاء في نص البيان.

وأكدت نقابة الصحفيين أن هذا المرسوم "يؤكد توجه السلطة في تونس نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في أي لحظة" وأنه "لم يضمن أي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور"، وفق تصورها.

كما أشارت، في ذات الصدد، إلى أن "السلطة في تونس دأبت على نشر الأخبار الزائفة والإشاعات والتعتيم على الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر أخبار زائفة أو موجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهائه، وهي المعنية أكثر بمحاسبة نفسها ومسؤوليها على كل ما يُرتكب يوميًا في حق المواطن من تعتيم وأخبار زائفة تهم حياة المواطنات والمواطنين".

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده المنشور الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي لاسيما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.

وينص المرسوم، في الباب المتعلق بالجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبة  في قسم الإشاعة والأخبار الزائفة، على أنه:

"يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. 

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه".