27-أكتوبر-2024
الضمان الاجتماعي الصناديق الاجتماعية

وفق ما أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/10/27 (على الساعة 14.30)

 

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير الصادر بتاريخ الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أمر عدد 503 لسنة 2024، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.

صدور أمر يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية

وينص الفصل الأول من هذا الأمر، على أنه "يُمنح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024".

وينتفع بهذا الإجراء، المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقًا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس/آذار 2025.

ينتفع بهذا الإجراء، المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية

وتضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية: 

بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي: 

  • طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 36 شهرًا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.
  • طرح جزئي وآلي بنسبة 75% لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع، وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 48 شهرًا من تاريخ إبرامها مع الصندوق. 
  • طرح جزئي وآلي بنسبة 50% لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين، وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرًا من تاريخ إبرامها مع الصندوق. 

بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي: 

  • طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرًا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على ألا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات. 

 

صدور أمر يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية

 

وقد نصّ الفصل 4 من هذا الأمر، على أنه لا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا الأمر مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ، كما لا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع، الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر في صورة عدم خلاص ثلاثة (3) أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقًا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2024 طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع محترمة تبرم في الغرض مع الصندوق وذلك طبقًا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر، وتستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليًا أو جزئيًا طبقًا للآجال.

كما يخول هذا الأمر للأشخاص المرتبطين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقًا للصيغ والشروط والآجال، فضلًا عن أنه يمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيًا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقًا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.

 

صدور أمر يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.