02-نوفمبر-2024
تيكتوك صانعو المحتوى تونس

هل تم تطبيق القانون على صانعي المحتوى بمفعول رجعي؟ مصدر قضائي يوضح (pexels)

(نشر في 02-11-2024/ 15:00)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، القاضي فريد بن جحا، السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أسباب تتبع عدد من صانعي المحتوى قضائيًا على أساس مضامين تعود إلى سنوات ماضية.

وقال بن جحا، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك"، إنّ "القانون موجود منذ السابق ويطبّق يوميًا في المحاكم في شتى التصرفات الإجرامية التي قد يكون فيها مس أو خدش بالحياء أو اعتداء على الأخلاق الحميدة، لكن تطبيقه اليوم في الجريمة الإلكترونية هو الجديد"، وفق قوله.

فريد بن جحا: القانون موجود منذ السابق ويطبّق يوميًا في المحاكم في شتى التصرفات الإجرامية التي قد يكون فيها مس أو خدش بالحياء أو اعتداء على الأخلاق الحميدة، لكن تطبيقه اليوم في الجريمة الإلكترونية هو الجديد

ويتعلق الأمر بالفصل 226 مكرر من القانون عدد 73 لسنة 2004 الذي يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي.

وينص هذا النص القانوني على أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنًا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنًا إلى مضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنًا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية".

 

صورة

 

وتابع القاضي فريد بن جحا أنّ "القاضي ملزم بتطبيق نص قانوني إذا لم يتم إلغاؤه ، وطالما أنّ النص موجود في المجلة الجزائية فإن القاضي يطبقه"، مردفًا أنّ "ما تم تطبيقه على جرائم تيكتوك أو إنستغرام وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، لم يقتصر على هذا النص، وإنما تم أيضًا تطبيق مجلة الاتصالات التي تعاقب على الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

فريد بن جحا: المبدأ في القانون الجزائي هو عدم رجعية النص الجديد لكن ما تم تطبيقه هو قرار وزيرة العدل الذي نادى بتطبيق قانون موجود أساسًا منذ سنوات، وهو ما خلق نوعًا من اللبس لدى الرأي العام 

vوأشار بن جحا إلى أنّ "المبدأ في القانون الجزائي هو عدم رجعية النص الجديد، وهو ما خلق نوعًا من اللبس لدى الرأي العام"، مستطردًا أنّ "في وضع الحال، صدر قرار عن وزارة العدل بأن تطبق النيابة العمومية القوانين على كل من ارتكب جرائم إلكترونية، وبالتالي لم يتم تطبيق القانون بمفعول رجعي، وإنما تم تطبيق قرار نادى بتطبيق قانون موجود منذ سنوات".

ولفت المصدر القضائي ذاته إلى انّ "الجرائم السيبرانية والإلكترونية صنفان، منها الخطيرة وهي من نوع الجنايات التي لا يمكن أن تسقط إلا بعد مرور 10 سنوات، وما عدا ذلك من جرائم تتعلق بانحطاط ودناءة، فإنها تعتبر جنح وتسقط بعد مرور 3 سنوات"، معقّبًا: "لذلك تفاجأ الرأي العام تتبع أشخاص رغم "توبتهم" لأنه تم النظر في محتويات لهم نشرت خلال الـ3 سنوات الماضية".

فريد بن جحا: هذا النوع من الجرائم مستمر ومرتبط بآخر عمل مكوّن للجريمة، أي أنه كلما تمت إعادة نشر المحتوى فإن هؤلاء مهددون بإمكانية تتبعهم، ومن أعاد النشر أيضًا يكون مهددًا بالتتبع لأنه ساهم في انتشار محتوى غير أخلاقي

واستدرك قائلًا: "عمومًا، هي جرائم مستمرة في الزمن ومرتبط بآخر عمل مكوّن للجريمة، أي أنه كلما تمت إعادة نشر المحتوى فإن هؤلاء مهددون بإمكانية تتبعهم، ومن أعاد النشر أيضًا يكون مهددًا بالتتبع لأنه ساهم في انتشار محتوى غير أخلاقي على صفحات التواصل الاجتماعي".

كذلك لفت القاضي إلى أنّ ما صدر من محتويات فيها إيحاءات جنسية يقع فيها تطبيق النص القانوني الخاص الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن كل من يسيء للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، مشددًا على أنّه "لا يعذر الجاهل بجهله للقانون"، وفق تعبيره.

 ويتعلق الأمر هنا بالفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

 

صورة

يذكر أن الجدل ما فتئ يتصاعد في تونس،  إثر الملاحقات القضائية التي طالت عددًا من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"إنستغرام"، إذ اعتبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل أن هذا التوجه "سيمكن من وضع حد لأي ممارسات مخلّة بالأخلاق"، فيما اعتبره آخرون "مدخلاً لمزيد التضييق على الحريات في تونس وتسليط الرقابة على الفضاء الافتراضي في تونس" وفقهم.


صورة